245و المعتبر منه 1ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه . و احترز بالرجل عن المرأة و الصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، و بالصحيح عن العليل ، و من لا يتحمل 2الحر و البرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، و لبس السلاح اختيارا في المشهور و إن ضعف دليله ، 3و مع الحاجة إليه يباح قطعا، و لا فدية فيه مطلقا 4.
و قطع شجر الحرم و حشيشه
الأخضرين ، إلا الإذخر 5و ما ينبت 6في ملكه، و عودي المحالة بالفتح و هي البكرة الكبيرة 7التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري. و في تعدي الحكم إلى مطلق البكرة 8نظر ، من 9ورودها لغة مخصوصة، و كون الحكم على خلاف