244الكراهة، و إن كان التحريم أولى 1.
و التختم للزينة
لا للسنة و المرجع فيهما إلى القصد أيضا 2.
و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، و إظهار المعتاد
منه للزوج و غيره من المحارم، 3و كذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا 4و القول بالتحريم كذلك هو المشهور 5و لا فدية له سوى الاستغفار .
و لبس الخفين للرجل و ما يستر ظهر قدميه
مع تسميته لبسا . 6و الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين و التظليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه . 7