246الأصل و شجر 1الفواكه ، و يحرم ذلك 2على المحل أيضا ، و لذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام ، و قتل هوام الجسد بالتشديد جمع هامة 3، و هي دوابه كالقمل و القراد ، و في إلحاق البرغوث 4بها قولان 5أجودهما العدم . و لا فرق بين قتله مباشرة و تسبيبا كوضع دواء يقتله، و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، و ظاهر النص 6و الفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، أو أحرز، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، أو غالبا.
[القول في الطواف]
[شرائط الطواف]
القول في الطواف و يشترط فيه رفع الحدث
مقتضاه عدم صحته من المستحاضة و المتيمم ، لعدم إمكان رفعه في حقهما و إن استباحا العبادة بالطهارة 7و في الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتيمم