232
يأتزر بأحدهما ، و يرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، و تجوز 1الزيادة عليهما ، لا النقصان ، و الأقوى أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم و صح الإحرام 2.
و القارن يعقد إحرامه بالتلبية
بعد نية الإحرام، أو بالإشعار ، أو التقليد المتقدمين، و بأيهما بدأ استحب الآخر 3و معنى عقده بهما على تقدير المقارنة 4واضح فبدونهما لا يصح أصلا، و على المشهور 5يقع و لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما 6.
و يجوز
الإحرام في الحرير و المخيط للنساء في أصح القولين 7على كراهة، دون الرجال و الخناثى 8، و يجزئ لبس القباء ،