231و قد صار موضعا للإجابة و هي هنا جواب عن النداء الذي أمر اللّٰه تعالى به 1إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل ، و يجوز كسر إن 2على الاستئناف، و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل، و في الأول تعميم 3فكان أولى .
و لبس ثوبي الإحرام
الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد ، و صوف، و شعر، و وبر ما لا يؤكل لحمه و لا من جلد المأكول مع عدم التذكية، و لا في الحرير للرجال ، و لا في الشاف 4مطلقا 5، و لا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، و يعتبر كونهما غير مخيطين ، و لا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد 6، و الدرع المنسوج كذلك 7، و المعقود 8، و اكتفى المصنف 9عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء.