233
أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين، أو باطنه 1ظاهره من غير أن يخرج يديه من كمية، و الأول أولى 2وفاقا للدروس و الجمع أكمل . و إنما يجوز لبس القباء كذلك 3لو فقد الرداء ليكون بدلا منه، و لو أخل بالقلب، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط 4، و كذا يجزئ السراويل 5لو فقد الإزار من غير اعتبار قلبه 6و لا فدية في الموضعين 7.
و يستحب للرجل
، بل لمطلق الذكر 8رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة ، أو مطلقا بغيرها 9، و إذا علت راحلته البيداء 10راكبا بطريق المدينة، و إذا أشرف على الأبطح 11متمتعا 12، و تسر المرأة و الخنثى ، و يجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي