234و هذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، و إلا جاز العقد بها، و هو ظاهر الأخبار 1.
و ليجدد عند مختلف الأحوال
بركوب و نزول ، و علو و هبوط ، و ملاقاة أحد و يقظة ، و خصوصا بالأسحار، و أدبار الصلوات ، و يضاف إليها التلبيات المستحبة و هي لبيك ذا المعارج 2إلى آخره.
و يقطعها المتمتع 3إذا شاهد بيوت مكة
و حدها 4عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها ، و عقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها و الحاج إلى زوال عرفة ، و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، و إن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم و موضع الإحرام مسافة 5.
و الاشتراط 6قبل نية الإحرام
متصلا بها بأن يحله حيث حبسه. و لفظه المروي 7: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلى اللّٰه عليه و آله، فإن عرض