221رحمه اللّٰه حملها على المتعمد 1، جمعا بينها، و بين حسنة عمار المتضمنة" أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه" 2. و حيث حكمنا بصحة الثاني و انقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه ، لأنه عدول اختياري و لم يأت بالمأمور به على وجهه 3، و الجاهل عامد 4.
و لو كان ناسيا صح إحرامه الثاني
و حجه، و لا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزءا، بل محللا 5، و يستحب جبره بشاة ، للرواية 6المحمولة على الاستحباب جمعا 7، و لو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل و وجب إكمال العمرة. و اعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله ، لأن ذلك لا يسمى إدخالا، بل انتقالا و إن كان المصنف قد استثناه في الدروس.
[الفصل الثالث في المواقيت]
الفصل الثالث في المواقيت
واحدها ميقات. و هو لغة الوقت المضروب للفعل، و الموضع المعين له ، و المراد هنا الثاني 8، لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر و شبهه من العهد و اليمين إذا وقع الإحرام