222في أشهر الحج
هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها، و هو الحج مطلقا 1و عمرة التمتع، و لو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا 2و القول بجواز تقديمه بالنذر و شبهه أصح القولين و أشهرهما ، و به أخبار 3بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده 4.
و لو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات
أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل و تحصل بالإهلال فيه 5و إن وقعت الأفعال في غيره، و ليكن الإحرام في آخر جزء من رجب 6تقريبا لا تحقيقا 7و لا يجب 8إعادته فيه 9في الموضعين 10في أصح القولين، للامتثال المقتضي للإجزاء