223نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها 1.
و لا
يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عدا ما استثني من المتكرر ، و من دخلها لقتال، و من ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، و متى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام فيجب الرجوع إليه مع الإمكان، فلو تعذر بطل نسكه إن تعمده أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه و وجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا ، بل كان سببه إرادة الدخول، فإن ذلك موجب له 2كالمنذور، نعم لو رجع 3قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه، و إن أثم بتأخير الإحرام ، و إلا يكن متعمدا بل نسي ، أو جهل ، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها أحرم من حيث أمكن ، و لو دخل مكة معذورا ثم زال عذره بذكره و علمه و نحوهما 4خرج إلى أدنى الحل 5و هو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه 6الوصول إلى أحد المواقيت ، فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل فمن موضعه بمكة، و لو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب ، لأنه الواجب بالأصالة، و إنما قام غيره مقامه للضرورة، و مع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة، و لو كمل غير المكلف بالبلوغ و العتق