220
تحلله من الأول
و هو الفراغ منه، لا مطلق التحلل 1، فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها، و لو كان بعده و قبل التقصير و تعمد ذلك فالمروي 2صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام إنه يبقى على حجة مفردة بمعنى بطلان عمرة التمتع، و صيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. و نسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي 3، عن الإحرام الثاني، و بوقوع 4خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلان الإحرام أنسب، مع أن الرواية ليس صريحة في ذلك 5، لأنه قال" المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة 6"قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى 7. و الشيخ