194لا في طوافه، أو مطلقا ، 1فلا يحتسب للحامل، لأن الحركة، 2مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، و اقتصر في الدروس على الشرط الأول 3.
و كفارة الإحرام
اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها في مال الأجير ، لا المستنيب، لأنه فاعل السبب ، و هي كفارة للذنب اللاحق به 4و لو أفسد حجه قضى في العام القابل ، لوجوبه بسبب الإفساد ، و إن كانت معينة بذلك العام، 5و الأقرب الإجزاء عن فرضه المستأجر عليه، بناء على أن الأولى فرضه، 6و القضاء عقوبة ، و يملك الأجرة حينئذ، لعدم الإخلال بالمعين، و التأخير في المطلق. و وجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر 7للإخلال بالمشروط و كذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة. فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير