195المطلق، فلا يجزئ و لا يستحق أجرة، و المروي 1في حسنة زرارة أن الأولى فرضه، و الثانية عقوبة، و تسميتها حينئذ فاسدة مجاز، 2و هو 3الذي مال إليه المصنف. لكن الرواية مقطوعة، و لو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح، 4كما ذهب إليه ابن إدريس.
و فصل العلامة في القواعد غريبا ، 5فأوجب في المطلقة 6قضاء الفاسدة في السنة الثانية، و الحج عن النيابة بعد ذلك، و هو خارج عن الاعتبارين ، 7لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى، فتكون الثانية فرضه، فلا وجه للثالثة، و لكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا، فهو سبب فيه كالاستئجار، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، و الثانية وجبت بسبب الإفساد و هو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوى الثانية عن نفسه، و على جعلها الفرض