178
نعم يستحب الإعادة، للنص 1،
و قيل : يجب، بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه و بأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع . 2
[القول في حج الأسباب]
القول في حج الأسباب 3
بالنذر و شبهه و النيابة لو نذر الحج و أطلق كفت المرة مخيرا في النوع و الوصف ، إلا أن يعين أحدهما ، فيتعين الأول مطلقا ، 4الثاني إن كان مشروعا كالمشي، و الركوب، لا الحفاء 5و نحوه ، 6و لا يجزئ المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها ، 7أم لا، و سواء نوى به 8حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب.
و قيل
و القائل الشيخ و من تبعه : إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر و حجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ ، و إلا فلا ، استنادا