168أم يجب مطلقا و إن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ، ظاهر الدروس الثاني ، و في الأول قوة 1. فيجب الفورية كالأصل حيث يجب 2، ثم إن استمر العذر أجزأ.
و لو زال العذر
، و أمكنه الحج بنفسه حج ثانيا و إن كان قد يئس منه ، لتحقق الاستطاعة حينئذ ، و ما وقع نيابة إنما وجب للنص 3و إلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب 4، و لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية من صناعة ، أو حرفة 5أو بضاعة ، أو ضيعة ، و نحوها 6على الأقوى ، عملا بعموم النص 7و قيل: يشترط و هو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي 8و هي لا تدل على مطلوبهم، و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا، و عائدا، و مئونة عياله كذلك، و لا شبهة فيه.
و كذا
لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا 9