169الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي 1.
و يكفي ظن السلامة
، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض 2بتركه 3، و إن لم يحصل الظن بها ، عملا بظاهر النص 4، وفاقا للمصنف في الدروس، و مع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها 5، و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا، و لا بأجرة، و له طلبها فتكون جزءا من استطاعتها 6، و لو ادعى الزوج الخوف عليها ، أو عدم أمانتها 7و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ، و مع فقدهما 8