170يقدم قولها ، و في اليمين نظر ، من أنها لو اعترفت نفعه 1، و قرب في الدروس عدمه ، و له حينئذ منعها باطنا 2لأنه محق عند نفسه، و الحكم مبني على الظاهر .
و المستطيع يجزيه الحج متسكعا
أي متكلفا له بغير زاد، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع و الحج مشيا أفضل منه ركوبا ، إلا مع الضعف عن العبادة ، فالركوب أفضل ، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، قيل: إنها خمس و عشرون 3حجة ، و قيل: عشرون رواه الشيخ في التهذيب 4، و لم يذكر في الدروس غيره 5، و المحامل تساق بين يديه و هو أعلم بسنة جده عليه الصلاة و السلام من غيره ، و لأنه أكثر مشقة، و أفضل