164الرجوع قبل التلبس ، لا بعده 1.
و شرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج
، أما الواجب فلا ، و يظهر من إطلاقه 2، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه و مال إليه المصنف في الدروس و هو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر و إلا فاشتراط إذنهما أحسن 3و لو أعتق العبد المتلبس 4بالحج بإذن المولى، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا 5قبل أحد الموقفين صح و أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور 6و يجددان نية الوجوب بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله 7، فالإجزاء فيه أوضح