163المميز بإذن الولي 1، و يحرم الولي عن غير المميز 2إن أراد الحج به ندبا طفلا كان، أو مجنونا ، محرما كان الولي ، أم محلا ، لأنه يجعلهما محرمين بفعله ، لا نائبا عنهما فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، و يكون المولى عليه حاضرا مواجها له، و يأمره بالتلبية إن أحسنها ، و إلا لبى عنه ، و يلبسه ثوبي الإحرام ، و يجنبه تروكه ، و إذا طاف به أوقع به صورة الوضوء 3، و حمله 4و لو على المشي، أو ساق به ، أو قاد به ، أو استناب فيه 5، و يصلي عنه ركعتيه إن نقص سنه عن ست 6، و لو أمره بصورة الصلاة فحسن، و كذا القول في سائر الأفعال ، فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة 7و شرط صحته من العبد إذن المولى و إن تشبث بالحرية كالمدبر و المبعض فلو فعله بدون إذنه لغا 8، و لو أذن له فله.