474
أي: حجّا تبرّعيا يعني: حجّا مندوبا.
قوله: لصحّة حجّ الفاسق.
يعني: أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا، بل المانع عدم قبول خبره، فلا مانع فيما ليس بواجب؛ إذ غايته أنّه يكذب و لم يحجّ، و لا ضرر فيه حيث ليس بواجب.
قوله: و ان وجب عليه.
أي: على المنوب عنه استنابة غير الفاسق.
قوله: و الزيارة [المتوقفة].
صفة للعبادات.
قوله: للفعل المخصوص.
أي: الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله.
قوله: في أقلّ مراتبها.
متعلّق بقوله: «استجمع» ، و الضمير للشرائط أي: استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص.
قوله: اقل منها.
أي: من اجرة المثل.
قوله: فمن الأصل.
أي: يحسب الواجب من الأصل، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا.
قوله: و إلاّ اعتبرت.
أي: و إن زاد على اجرة المثل في الواجب.
قوله: ثمّ يستأجر غيره بالقدر الى آخره.
الضمير في «غيره» للنائب المعيّن. و «اللام» في «القدر» للعهد أي: القدر المعيّن. و الضمير في «تخصيصه» للنائب و في «به» للقدر، أو بالعكس.
و قوله: «و إلاّ» أي: و إن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي: فيستأجر الغير بها. و