475المستتر في «لم يزد» لاجرة المثل. و الضمير في «عنه» للقدر.
و جملة قوله: «أو يعلم إرادته» إلى آخره، عطف على جملة يدل عليها قوله: «يستأجر غيره بالقدر» و هي قوله: «يعلم عدم إرادة هذا النائب خاصّة» ؛ إذ ظاهر أنّ استيجار الغير لا يكون إلاّ في هذه الصورة.
و يمكن أن يكون عطفا على جملة: «يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به» ، و الضمير في «إرادته» للنائب. و المستتر في قوله: «فيسقط» للاستيجار. و الضمير في «بامتناعه» للنائب. و قوله: «بالقدر» متعلّق بالاستيجار المستتر في «يسقط» و قوله:
«أو مطلقا» عطف على القدر. و المراد أنّه إذا امتنع النائب المعين طلبا للزيادة لم تجب إجابته في الزيادة، و إذا لم يجب ذلك فيستأجر غيره بهذا القدر، إن لم يعلم إرادة تخصيص هذا النائب بهذا القدر أو تخصيص هذا القدر بهذا النائب. و إن علم ذلك فيستأجر الغير باجرة المثل إن لم تزد الاجرة عن هذا القدر، فإن زاد عنها يستأجر بهذا القدر أيضا، أو يعلم إرادة هذا النائب خاصّة، فيسقط الاستيجار بالقدر بامتناعه هذا القدر، فيستأجر باجرة المثل. هذا إذا لم يعلم إرادة هذا القدر خاصّة أو يسقط الاستيجار مطلقا إن علم إرادة هذا القدر خاصّة. و يمكن أن يكون الترديد باعتبار قسمي الامتناع يعني: يسقط بالقدر بامتناعه إن امتنع عن القدر، و يسقط مطلقا إن امتنع مطلقا.
قوله: و لو عيّن النائب خاصّة.
أي: دون القدر.
قوله: مثل من يحج.
و هو من استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها.
قوله: أجرة مثله.
أي: أجرة مثل هذا النائب و إن كان أكثر من اجرة مثل من يحج مجزيا.
قوله: فان امتنع منه.
أي: من الحج باجرة المثل و طلب الزيادة، أو امتنع من الحج مطلقا و لو بالزيادة عن اجرة المثل.
قوله: التخصيص.