472و قوله: «لأنّ الحركة» علّة لعدم الاحتساب مع الاستيجار للحمل مطلقا.
قوله: على الشرط الأوّل.
أي: الحمل لا في طوافه.
قوله: موجبها.
مفعول للفعل. و الضمير للكفّارة أي: فعله ما يوجب الكفّارة.
قوله: اللاحق به.
«الباء» للسببية، و الضمير للسبب، أو «الباء» للإلصاق، و الضمير للأجير.
قوله: بناء على أنّ الاولى فرضه.
إشارة إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحج إذا قضاء كما يجب عليه، فهل تكون الاولى فرضه نظرا إلى أنّ مع الإفساد يجب عليه إتمام العمل أيضا، فيكون هو الفرض الصحيح [و]تسميته فاسدا مجاز، و الثانية عقوبة للعمل الذي أوجب الإفساد. أو بالعكس يعني: أنّ أمره بالإتمام عقوبة، و القضاء فرضه.
فإن قلنا بالأوّل فقد برئت ذمّة المستأجر، و أجزأ ما فعل عن المستأجر عليه، سواء كان الإجارة في هذا العام المعيّن أو مطلقا و قلنا بوجوب التعجيل مع الاطلاق، لحصول الحجّ فى هذا المعين و عدم ترك التعجيل.
و أمّا لو قلنا بالثاني فلا يبرأ ذمّته على التعيين؛ لأنّه لم يفعل الفرض في العام المعيّن الذي استؤجر فيه. و أمّا بعده فليس داخلا في الإجارة، و كذا على الإطلاق و القول بالتعجيل؛ لأنّه ترك التعجيل، فيكون الإجزاء عن فرضه، و تملك الاجرة بناء على القول بأنّ الاولى فرضه و الثانية عقوبة.
قوله: و التأخير.
عطف على «الاخلال» أي: عدم الإخلال (التأخير ظ) في المطلق يعني: أنّ تملّك الاجرة على البناء على أنّ الأولى فرضه، لأجل أنّ الحج إن كان في العام المعين فقد أتى به، و إن كان مطلقا فلم يؤخره و أتى بمحض التعجيل، فيستحقّ الاجرة.
قوله: بالمشروط.