471الذي بعده صحّ الحج، و إن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد و قبلهما إلاّ مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام، و أمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه، فيبطل أي: المتأخّر خاصة.
قوله: تقبل النيابة.
أي: يثبت جواز النيابة فيها شرعا.
قوله: و لو عن أن يطاف.
هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به و يطاف، أو يسعى، لا يجوز الاستنابة، و إنما خصّ بهما و لم يذكر ركعتي الطواف و الرمي؛ لعدم تصوّر الصلاة به و الرمي به.
قوله: الحيض به.
أي: بالعجز.
قوله: بعدولها.
أي: الحائض.
قوله: غير النوع.
فيعدل المتمتّع إلى الإفراد.
قوله: إكماله كذلك. 1
أي: إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي: حائضا، و أمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض، فلا تعدل، بل تكمل النوع. و يحتمل إرجاع الضمير إلى الحج، و يجعل قوله: «كذلك» إشارة إلى النوع و المآل واحد.
قوله: و يحتسب لهما.
أي: للحامل و المحمول.
قوله: للحمل لا في طوافه.
أي: مقيّدا بكونه لا في طوافه. و الضمير في «يستأجره» و «طوافه» للأجير. و المراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له، و كذا اذا استأجره مطلقا.