470الى المسمّى للجميع.
قوله: ممّن يجوز له.
متعلّق بقوله: «مع الإذن» . و قوله: «فيها» أي: في الاستنابة.
قوله: في ذلك.
أي: في الاذن في الاستنابة.
قوله: أو بما يدل عليه.
عطف على قوله: «ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره» يعني: أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق، أو عطف على «أن يستأجر» على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو: أن يقرن و مثله يعني: ان المراد: أن يقرن بما يدلّ عليه. و يحتمل العطف على قوله: «بنفسه» و يكون المعنى: فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره، أو بما يدلّ عليه أي: على إطلاق النفس و الغير.
قوله: و لا يحج.
أي: حجّا واحدا.
قوله: صحّ السابق.
لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج، فلا يجوز صرفها في غيره.
قوله: أوجباه معا.
أي: يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا.
قوله: و مثله ما لو استأجراه.
أي: مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقاأي: من غير تقييد بالعام الواحدلاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل.
و فيه: أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان، و لذا أفتى جماعة بالصحّة، و حكموا بتخيير الأجير في البدءة بأيّهما شاء، و حكم بعضهم بالقرعة.
قوله: أمّا لو اختلف زمان الإيقاع.
يعني: زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام، و الآخر في العام