469
أي: انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب.
قوله: أو تساوي.
عطف على نذر مطلق، و المعطوف هو مضاف محذوف أي: الواجب عند تساوي إلى آخره و المعنى: او كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة. و قوله: «في الاقامة» متعلّق بالتساوي.
و الحاصل: أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة و الاخر في الآفاق، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد، و إن تساوت إقامته فيهما، فيتخيّر بين الانواع، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا.
قوله: لكن يشكل ذلك.
أي: تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض، و هو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه.
قوله: و لا معه.
أي: لا مع الجواز.
قوله: بنسبة الحج.
أي: نسبة اجرة الحج، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج و الطريق، و يسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة، و لا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه.
قوله: الرجوع عليه.
أي: برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي: يأخذ التفاوت بينهما منه.
قوله: و كذا القول.
أي: مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات، و لا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا و يستحقّ بنسبة الحج