456فيكون الاجرة جزءا من استطاعة المرأة حينئذ.
قوله: لو اعترفت نفعه.
أي: نفع الزوج اعترافها حيث يمنع من الحج، فيسقط عنها المسافرة و مؤونتها، و ينتفع الزوج ببضعها و التمتع منها، فلا يكون إنكارها مسموعا بمجرّده، بل يضم معه اليمين، لأنّه حقيقة إنكار لما فيه منفعة الغير، و في الانكار تضرر به فيكون كسائر الدعاوي و يتوجّه اليمين على المنكر.
قوله: و له حينئذ منعها.
أي: حين فقد شاهد الحال، و البيّنة إذا كان محقّا في الواقع.
قوله: في الدروس غيره.
أي: لم يذكر غير العشرين، بل خصّه بالذكر.
قوله: في الحل.
بأن يخرج من الحرم بعد الدخول فيه لأمر.
قوله: كما لو مات.
مثال للموت محلا.
قوله: في إحرام الحج أم العمرة.
متعلّق بقوله: «مات» أي: سواء مات في إحرام الحج بأن يكون حجّه قرانا أو إفرادا، أو بأن يفرغ عن أفعال العمرة و أحرم بالحج، أو في إحرام العمرة بأن يكون حجّة تمتّعا و أحرم أوّلا بالعمرة، أو بأن يفرغ عن أعمال الحج في غير التمتّع، و أحرم بالعمرة المفردة.
قوله: جميع أفعال الحج.
فيه ردّ على من قال بالاستقرار بمضي زمان يتمكّن فيه من أداء الأركان خاصّة. و من قال به بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام و دخول الحرم.
قوله: من بلده.
الظاهر من بلده بلد استيطانه، و قيل: بلد موته، و قيل: بلد يساره.
قوله: يراد بها الجنس.