457
حتّى تشمل الواحد و المتعدّد.
قوله: عن اجرته.
متعلّق بقوله: «زاد» ، و الضمير المجرور فيه للحج. و قوله: «من الميقات» متعلّق بمرجع الضمير. و «من الثلث» متعلّق بالخروج. و قوله: «إجماعا» متعلّق بقوله: «يتعيّن» أي: يتعيّن الوفاء بما عيّنه بشرط أن يكون غير اجرة الحج من الميقات خارجا من ثلث ماله، و اما إذا لم يخرج، فلا إجماع على الخروج.
قوله: و وجوب سلوكها.
مبتدأ، خبره قوله: «يندفع» . و قوله: «فيجب» تفريع على وجوب السلوك و توقّفه على مؤونته، و الضمير في «توقّفه» للسلوك، و كذا في «مؤونته» على النسخ التي فيها الضمير.
و في «قضائها» للمقدّمة أو الطريق. و في قوله: «عنه» للميّت.
و قوله: «و وجوب» دليل للقائلين بوجوب القضاء عن البلد، و توضيحه: أن السلوك واجب من باب المقدمة، و هو موقوف على المؤونة، فتكون المؤونة أيضا واجبة على المتوفى، و يتعلّق الوجوب بها حال حياته، فيكون هذا أيضا دينا كسائر الديون، فيجب أداؤها بأن يقضى عنها.
قوله: إذا لم تكن مقصودة.
هذا احتراز عن مثل الوضوء و الغسل ممّا امر به أصالة في الشرع أيضا.
قوله: لا تجب.
هذا مبني على منع وجوب مقدّمة الواجب، و يمكن أن يكون المراد: أنّه ليس واجبا مطلقا على ما هو الحق من أنّ مقدّمة الواجب مشروط بشرط التوقف، فإذا زال التوقّف سقط الوجوب.
قوله: ذاهلا.
أي: ذاهلا في سفره، بأن لا يشعر بأنّه يسافر بأن يركب في منزل قريب من مكّة و لا يشعر بأنّه يسافر، بل يكون قلبه مشغولا بفكر آخر. أو المراد: الذهول عن الحج. و الفرق بينه و بين قوله: «لا بنيّته» : أنّ المراد منه أن يكون شاعرا بالسفر، و لكن لم يكن له مقصود كأن يهرب من منزله، أو يضطر في أمره فيخرج عن بيته من غير أن يقصد في سفره أمرا