41و لكن لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه)....الخ.ثمّ تابع الممدوح:
و قال العلامة البدر العيني الحنفي:276/6: (و شد الرحل كناية عن السفر؛لأنه لازم للسفر،و الاستثناء مفرَّغ فتقدير الكلام:لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان.فإن قيل:فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى ما كان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل(ص)و نحوه؛لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام.
و أجيب:بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعاً و وصفاً، كما إذا قلت ما رأيت إلا زيداً،كان تقديره ما رأيت رجلاً أو أحداً إلا زيداً،لا ما رأيت شيئاً أو حيواناً إلا زيداً.فهاهنا تقديره لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة).
و قال ابن حجر في فتح الباري:66/3: (قال بعض المحققين:
قوله:(إلا إلى ثلاثة مساجد)المستثنى منه محذوف،فإما أن يقدر عاماً فيصير:لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك،و لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة،وصلة الرحم،و طلب العلم و غيرها،فتعين الثاني.و الأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة و هو:لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الثلاثة،فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف و غيره من قبور الصالحين).
و قال السبكي ما ملخصه:ص119-121: (السفر فيه أمران باعث عليه كطلب العلم و زيارة الوالدين و ما أشبه ذلك،و هو مشروع