40
قال الحافظ الممدوح في رفع المنارة ص56: (قال ابن نصر اللّٰه:لازم استحباب زيارة قبره(ص)استحباب شد الرحال إليها؛لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل،فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته(ص).ج514/2.و قال أبو الحسن المرداوي في الإنصاف:53/4:هذا المذهب،و عليه الأصحاب قاطبة،متقدمهم و متأخرهم).
و قال الممدوح في ص72: (غير خفي أن ابن تيمية انفرد في القرن السابع بمنع إنشاء السفر لزيارة النبي(ص).....و أعقب فتيا ابن تيمية مناظرات و مصنفات و فتن،و أكثرَ العلماء من رد مقالته).
و قال في ص74: و قال أيضاً(الحافظ أبو زرعة)في طرح التثريب:43/6):
(و للشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام بشع عجيب،يتضمن منع شد الرحل للزيارة! و أنه ليس من القرب بل بضد ذلك،ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في شفاء السقام،فشفى صدور قوم مؤمنين).
و قال في ص75-83: (و عمدة ابن تيمية على هذا المنع حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد،المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدي هذا» .
و الجواب على هذا من وجوه.الوجه الأول:هذا الاستثناء المذكور في الحديث استثناءٌ مفرَّغ،و لا بد من تقدير المستثنى منه،و هو إما أن يحمل على عمومه فيقدر له أعم العام؛لأن الاستثناء معيار العموم، فيكون التقدير لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة،و هذا باطلٌ بداهةً؛لأنه يستلزم تعطيل السفر مطلقاً إلا للمساجد الثلاثة.