269الخدمة ليس بداخل في الحجّ، و ليس بعبادة بل قد يحصّل الثواب و الأجرة أيضا كما يقصد تحصيل المعاش الواجب أو الندب أو يؤجر نفسه للحجّ و غيره بمال فيحصل المال و الثواب و يدلّ عليه الروايات فكأنّ الثواب باعتقاده و فعله على أنّه مشروع و أنّه لو لم يشرع لم يفعل.
و لكن حصول القربة المعتبرة في النيّة مشكل هنا فتأمّل فإنّه لا محذور بعد ثبوته بالنصّ، فمعنى القربة يكون غير الّذي اعتبره بعض الأصحاب في غير هذه الصورة، مع أنّها غير بعيدة الحصول، فانّ فعلها بعد الإجارة قد يكون للتقرّب فقط إذ لا يحصل شيء حيث وجب فعلها بعد عقد الإجارة فتأمّل، فعلى هذا الحكم المستفاد من الآية هو جواز التجارة و الأجرة و الكرى مع الحجّ، و قيل معناه لا جناح عليكم في طلب المغفرة، و قال في مجمع البيان: الأوّل مرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام و الثاني عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يبعد الحمل على الأعمّ.
«فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ» أي دفعتم عنها بعد الاجتماع فيها من أفضت الماء إذا صببته بكثرة و أصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصرة أي دفعت نفسي منها «و عرفات» جمع عرفة و سمّي بها الأرض المخصوصة كمفردها و إنّما نوّن مع منعها الصرف للعلميّة و التأنيث، لأنّ تنوينها تنوين المقابلة، و العوض عن نون الجمع في مسلمون 1أي بإزائه فكما لا يحذف ذلك لا يحذف هذا التنوين و هذا التنوين غير ممنوع من غير المنصرف، بل الممنوع عنه هو تنوين التمكّن، و إنّما لم يمنع من الكسرة لأنّ منعها تابع لمنع التنوين، و لمّا لم يمنع المتبوع لم يمنع التابع أيضا بالطريق الأولى، هكذا في مجمع البيان بتغير ما و في تفسير القاضي 2.
و قال في الكشّاف و القاضي أيضا: إنّ تاءها ليست للتّأنيث بل هي مع الألف علامة الجمع و ليست هنا تاء مقدّرة لأنّ المذكورة تمنع من ذلك