266ذكره في مجمع البيان و نسبه إلى ابن عبّاس و ابن مسعود و الحسن و قيل أيضا في تفسير «وَ لاٰ جِدٰالَ» : أو أنّه لا خلاف و لا شكّ في الحجّ و ذلك أنّ قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام و سائر العرب يقفون بعرفة، و كانوا ينسؤن الشهور فيقدّمون الحجّ سنة و يؤخّرونه اخرى و لكن هذا المعنى يناسب قراءة الأوّلين بالنصب بمعنى النهي و الثالث بالرفع بمعنى الخبر كما فعله في الكشاف و قال القاضي أيضا نفي الثلاث على قصد النهي للمبالغة و الدّلالة على أنّها حقيقة بأن لا يكون، يعني أراد النهي عن هذه الأشياء في أيّام الحجّ و ذكرها بطريق النفي الدّالّ على نفي الجنس و الحقيقة المفيد للعموم و المبالغة للتأكيد و الاهتمام بعدم وقوعها، فلا لنفي الجنس، و مدخولة مبنيّ على الفتح و «فِي اَلْحَجِّ» متعلّق بمقدّر مثل موجود أو جائز خبرا، و الجملة جزاء الشّرط أي «فمن» إلخ و العائد محذوف مثل «له» أو برفث يعني لا يرفث و هو جزاء أيضا، و الباقي عطف عليه مع تكرير لا للتأكيد.
و قرئ الكلّ بالرّفع و المعنى واحد و التركيب أيضا إلاّ أنّ لا حينئذ بمعنى ليس، و ليس لنفي الجنس لعدم جواز الرفع حينئذ لكونه نكرة مفردة و العموم أيضا بحاله لأنّ النكرة في سياق النفي يفيد العموم لأنّه من أداة العموم كما هو المبيّن في محلّه، فقول صاحب مجمع البيان بأنّ دلالة الرفع على العموم لأنّه يعلم من الفحوى أنّه ليس لنفي رفث واحد و لكنّه لجميع ضروبه غير واضح، إلاّ أن يريد أنّه ليس بمثابة النّصب فإنّه أصرح و آكد «وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللّٰهُ» أي و ما تفعلوا من أيّ نوع من الخير سواء كان الحجّ و غيره، و سواء كان فعل حسن أو ترك قبيحو لا يبعد إطلاق الفعل عليه باعتبار الكفّ و غيره، و يدلّ عليه ذكره بعد النهي عن الرّفث و غيره، و تنكير «خير» -يجازيكم به اللّه 1المتّصف بجميع صفات الكمال من العلم و القدرة و العدل ففي وضع علمه بالعمل المستحقّ للجزاء مكان الجزاء مبالغة زائدة في عدم فوته و توفيره، و حثّ على فعل الخير بعد النهي