258كان ثياب تجمّله أو غيره لا يبعد وجوب بيعه و شرائه لظاهر «ما تيسّر» فتأمل.
فان لم يجد الهدي و لكن وجد الثمن، يخلّفه عند ثقة يشتري به هديا يذبحه أو ينحره طول ذي الحجّة إن أمكن، و إلاّ في القابل، ذكره أكثر الأصحاب، و إن كان ظاهر الآية يقتضي العمل بالصوم، على تقدير العجز بالفعل عن الهدي و شرائه بنفسه كما هو مذهب الحسن 1ظاهرا، حيث نقل عنه الإطلاق في وجوب الصّوم بعد العجز عن الهدي، و مذهب ابن إدريس أيضا، و هو الظاهر من الآية فلو لم يكن دليل يصلح لخلافه لا يخرج عنه، و لا يقال بالتخيير أيضا كما هو مذهب البعض و الدّليل حسنة حريز 2و لا ينبغي الخروج عنه بمجرّدها و أيضا ظاهرها إجزاء ما صدق عليه الهدي فاشتراط كونها ثنيّا من البقر، و هو ما دخل في الثانية و من الإبل ما دخل في السادسة و من الضأن ما كمل له سبعة أشهر، و قيل ستّة و كذا اشتراط كونه تامّا فلا يجزي الأعور و لا المريض و الأعرج البيّن عرجه و لا الأجرب، و لا مكسور القرن الداخل، و لا مقطوع الاذن و لو قليلا، و لا الخصيّ و لا المجبوب و كذا اشتراط كونه سمينا بمعنى وجود الشحم على كليتيه 3و لو كان بالظنّ مع ظهور خلافه فلا يضرّ الخطاء المعلوم بعد الذبح بالأخبار و لعلّ الإجماع في البعض أيضا فتأمل، لأنّ ظاهر الآية خلاف ذلك كلّه، فما لم يوجد ما يصلح للإخراج و التخصيص على ما علمت لا يفعل 4فإنّه لا يجوز الخروج عن الآية، و تخصيصها إلاّ بماله صلاحية لذلك، و كذا إجزاء هدي واحد عن أكثر من واحد مثل سبعة أو سبعين سواء كانوا من أهل بيت واحد أولا، في حال الاختيار أو الاضطرار، كما اختاره البعض، خلاف ظاهر الآية، فإن وجد ما يصلح لإخراجه عن الآية يرتكب و إلاّ فلا.
و لا يبعد جواز الاستنابة في الذّبح للأصل و لأنّ الظاهر أنّ المقصود هو