257الأمن فكما فهم من الكشّاف و مجمع البيان، فانّ الخلوّ من المرض أمن، و كذا عدم الخوف و أيضا المرض ضيق و حرج و الصحّة أمن و سعة، كما أشار إليه القاضي بقوله في حال أمن و سعة، و العجب منه أنّه مع تخصيصه الإحصار بالعدوّ، و جعله «أَمِنْتُمْ» مؤيّدا لذلك، قال ذلك، و كأنّه فهم من الكشّاف و أخذه تقليدا من غير تدبّر، إلاّ أن يريد غير المعنى الّذي ذكره في الكشّاف فتدبّر.
و الحاصل أنّه إذا لم تحصروا و تمنعوا، و كنتم في حال أمن قادرين على الحجّ «فَمَنْ تَمَتَّعَ» أي استمتع و انتفع «بِالْعُمْرَةِ» منتهيا «إِلَى اَلْحَجِّ» و استمتاعه بالعمرة إلى وقت الحجّ انتفاعه بالتقرّب بها إلى اللّه، قبل الانتفاع بتقرّبه إليه بالحجّ و قيل 1إذا حلّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّما عليه، إلى أن يحرم بالحجّ. فوجب عليه ما تيسّر و تهيّأ من أصناف الهدي، و هي هدي المتعة و دم التمتّع الّذي هو الواجب على المتمتّع يذبحها أو ينحرها بمنى يوم النحر بعد الرمي قبل الحلق أو التقصير، و في تقسيمه أثلاثا: ثلث يتصدّق به على المؤمن الفقير و آخر يهدي إلى المؤمن و يؤكل من الآخر إمّا واجبا أو ندبا خلاف، و قد مرّ و سيجيء تحقيقه إنشاء اللّه تعالى.
«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» هديا فالواجب عليه صيام عشرة أيّام ثلاثة 2في الحجّ و سبعة مطلقا بعد الرّجوع. فمن شرط فعليه جزاؤه و لا بدّ في العجز عن الهدي عدم وجدانه أصلا أو فقدان ثمنه، بمعنى عدم وجدان شيء زائد على ضروريّاته عادة حتّى ثياب تجمّله على ما ذكروه، و لكن لو تكلّف فاشترى بثمن ثيابه أجزأ قاله في الدّروس، و فيه تأمّل فإنّه لو صدق عليه الوجدان لوجب و إلاّ تعيّن الصوم و لعلّ نظر الدّروس إلى أنّ الصوم حينئذ رخصة لا عزيمة، أو يجب الهدي بعد بيع ثياب التجمّل فتأمّل، و الظاهر المصير إلى العرف فما لم يضرّ بيعه بحاله، و لو