256إلاّ في التهذيب 1فساوى الشهرتان على تقدير كونها شيئا يعتدّ به في الجملة، و بقي الصّحة مع الكثرة سالمة، على أنّها 2مشتملة على جواز الأكل من الكفّارة للمكفّر، و هو خلاف الظاهر و المقرّر، و على لفظة «ينبغي» و هو لا ينبغي، و أيضا ليس فيها لكلّ واحد مدّ كما هو المطلوب و أيضا في الأوّل زيادة فائدة، و هو التخيير إذا كان «أو» و الترتيب إذا كان «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» و أنّ الاولى هو المختار و الأولى حينئذ، فيفهم منه بطلان مذهب من يذهب إلى خلاف ذلك، كما قيل في كفّارة شهر رمضان، و خصال كفّارة بدل صيد النعامة، و هي بدنة، و مع العجز يقوّم البدنة، و يفض ثمنها على البرّ و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان، فلو عجز صام عن كلّ مدّين يوما، و إن عجز صام ثمانية عشر يوما، فانّ البعض يقول بالترتيب و البعض بالتخيير، و كذا في غيرهما من المسائل. و أيضا يمكن الجمع بين الخبرين مع القول بالأوّل بأن يقال: قدر شبع عشرة قد يكون اثني عشر مدّا فيكون التخيير بين عدد المنفقين لا عدد الأمداد، كما ذكروه و أيضا الأصل و الاحتياط مع الأوّل.
بقي هنا شيء و هو أنّ ظاهر الآية ثبوت هذا الحكم في كلّ مرض يرتفع بفعل ما نهي عنه المحرم حال صحّته، بناء على ما تقدّم من معنى الآية، و خصّه في مجمع البيان و الكشّاف و تفسير القاضي بمرض محوج إلى الحلق، و قوله تعالى «فَإِذٰا أَمِنْتُمْ» أي فإذا أمنتم الموانع من العدوّ و المرض و كلّ مانع كذا في مجمع البيان و في تفسير القاضي و الكشّاف أمنتم الإحصار و كنتم في حال أمن و سعة، و قد فسّر في الكشاف الإحصار بالحبس و المنع المطلق من المرض و العدوّ و الخوف، كما هو مذهب الحنفيّ و في القاضي بالمنع من العدوّ كما هو مذهب مالك و الشافعيّ على ما مرّ و ظاهر أنّ الأوّل أولى إلاّ أنّ ظاهر البلوغ و أمنتم يأبى عنه، في الجملة كما أشرنا فيما سبق، و غير بعيد حملها على وجه يوافق إمّا البلوغ فقد مرّ، و إمّا