259الذبح من أيّ فاعل كان، و للإيماء في بعض الأخبار مثل إجزاء ذبح الضالّة عن صاحبه مع قصده، و وجوب النيّة لأنّه نسك و عبادة، كما ذكره الأصحاب و لكن حينئذ ينبغي وجود الدليل على الاستنابة إذ لا نيابة في العبادة إلاّ أنّه لا صراحة في الآية على فعل الذبح بنفسه، بل على الذبح أيضا، فلا يبعد الاستنابة سيّما مع تصريح الأصحاب و وجود الدّليل في الجملة، و كذا تعيين زمانه و مكانه، و مراعاة شروط الذّبيحة و النحيرة.
و أمّا زمان الانتقال إلى الصوم، فهو زمان فوت محلّ الذبح على ما يخطر بالبال قبل التأمّل، و لكن جوّزوا في سابع ذي الحجّة و ثامنه و تاسعه، و ذلك أيضا غير بعيد من الفهم، بشرط اعتقاد عدم الوجدان في محلّه، و الظاهر عدم خلاف فيه، و دلّت عليه الأخبار أيضا و أمّا قبله فبعيد، و المجوّز قليل، و البناء على وجوب الهدي بإحرام العمرة غير ظاهر على ما نقله في الدّروس و هو ينافي ما نقله أيضا فيه عن الخلاف أنّه لا يجب الهدي قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، و يجوز الصوم قبل إحرام الحجّ و هو بعيد إذ الظاهر وجوبه على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ و هو صادق بالشروع إلاّ أنّه ينتظر زمانه.
و أيضا الظاهر أنّ وجوب الصوم إنّما يتحقّق بعد تحقّق العجز عن الهدي فكيف يجوز الصوم قبل وجود موجبه، فالظاهر عدم الصوم حتّى يأتي زمان الهدي أو قريب منه كما فهم من كلامهم من جوازه يوم السابع بشرط اعتقاد العدم في المحل و أيضا قول الأصحاب بسقوط الصوم و تعيين الهدي بفوات ذي الحجّة و لمّا يصم بعيد، إذ هو خلاف ظاهر الآية على ما يفهم، إذ المفهوم صوم الثلاثة في الحجّ يعني في مكّة، و كأنّهم حملوا على أيّام الحجّ و هو طول ذي الحجّة، و ذلك غير بعيد و في الأخبار ما يدلّ عليه، و سقوطه غير بعيد، و لكنّ الانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل فلعلّه إجماع أو أخبار ما نعلمها.
و أمّا السبعة فلا بدّ أن يكون بعد الرجوع إلاّ أنّهم قالوا إن أقام في مكّة فلينتظر إمّا وصول أصحابه أو مضيّ الشهر، ثمّ يصوم للأخبار، و لا بدّ من كونها