252المختصّة، و الفرق بينهما، فلا يهمّ ذكرها فإنّه يطول، و لكن نذكر هنا مسئلة مهمّة ممّا يعمّ به البلوى، متداولة بين طلبة العلم، منقولة عن شيخهم الشهيد الثاني رحمه اللّه، و هي أنّه إذا فعل الحاجّ ما يبطل حجّه مثل ترك الطواف عمدا أو فعله لا على الوجه المجزئ، و مثل ترك الوقوف عمدا أو جهلا أو وقف بعرفة من غير ثبوت الهلال، و غيرها ممّا يفوّت الحجّ و يبقى به على الإحرام، و رجع إلى حيث يمنعه قطّاع الطريق عن الذهاب إلى مكّة أو عدم حصول الرفقة، و الدليل و نحو ذلك، فهو مصدود فيحلّ بذبح الهدي، و يتصدّق به، لأنّه يصدق عليه بعد رجوعه إلى حيث يمنع: أنّه ما يقدر على الذهاب إلى الحجّ للمنع عن الطريق، ولي في هذا تأمّل، فإنّ الإحلال بذبح الهدي حكم المصدود بالعدوّ بعد الإحرام، من غير صدّ و منع في موضعه عن مكّة فقط أو الموقفين، قبل دخول مكّة و ترك شيء من المناسك و خروجه منها مع لزوم عمرة عليه، و هذا ليس كذلك و هو ظاهر مع أنّ قطّاع الطريق لا يمنعه عن المنسك و مكّة، بل يأخذ ماله، و كذا غيره من الموانع و أيضا إنّه ترك الحجّ و العمرة بعد أن كان متيسّرا له إمّا عمدا أو جهلا حتّى آل أمره إلى هذا، و أيضا ما نجد له عزما و صدّا بمنع العدوّ، بل قد لا يكون له الميل إليه أصلا إمّا لعدم قدرته أو عدم تقيّده و أيضا هو جالس في بيته و المفروض أنّه هو في الطريق و صدّ، و بالجملة الجرأة بمجرّد هذا في مثل هذه المسئلة مشكل و لعلّ له دليلا. ثمّ ينبغي إيجاب التقصير أو الحلق مع النيّة بعد الذبح أيضا على مذهبه و أيضا إيجاب تصدّقه غير ظاهر، إلاّ أن يقول بذلك في الأصل.
و الظاهر أنّه أخذه من كلام الدّروس حيث قال: «و لو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندبا فان استمرّ تحلّل بالهدي إن لم يتحقّق الفوات و إلاّ فبالعمرة و لو عدل إلى العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها تحلّل أيضا، و كذا لو قلنا ينقلب إحرامه إليها بالفوات، و على هذا لو صار إلى بلده و لمّا يتحلّل و تعذّر العود في عامه لخوف الطريق، فهو مصدود، فله التحلّل بالذبح، و التقصير في بلده» و أنت تعلم أنّ