251لو كان الأوّل الصدّ، و أمّا لو حصلا معا فعلى ما ذكرناه من النحر في مكان المنع فيهما لا يبعد وجوب اختيار حكم الحصر إن لم يوجب الحلق أو التقصير على المصدود لوجوده في الآية محقّقا على ما مرّ، و دخول أفعال الصدّ فيه، و الاحتياط.
و يحتمل وجوب أحكامهما معا للموجب لكنّه بعيد، إذ الظاهر أنّ الغرض التحلّل، و لهذا قال المفسّرون: المراد إن أردتم التحلّل فما استيسر، و ليس بذلك البعد، لو كان البعث متعيّنا في الإحصار و الذبح في المكان، و التصدّق به في الصدّ و لا شكّ أنّه أحوط و التخيير أيضا بعيد، لوجود موجب القصر أو الحلق، و البعث على الاحتمال، و عدم تحلّل النساء حتّى يطوف، و يحتمل كون الأمر كذلك لو شرع في بعض أفعال أحدهما فحصل الآخر قبل إتمامه أو لم يشرع أصلا، و الظاهر أنّه يجب العمل بالأوّل لوجوده أوّلا و استقراره، و عدم تحقّق الآخر لأنّه ممنوع بالأوّل، فلا يتحقّق المنع من الثاني، و هو ظاهر إذ المريض الذي لا يقدر على الذّهاب إلى الحجّ مثلا إذا حصل له عدوّ فيمنعه على تقدير برئه لا يقال له:
إنّه منعه العدوّ.
و قد تحقّقت من هنا ما في قول الدّروس: لو اجتمع الإحصار و الصدّ فالأشبه تغليب الصدّ لزيادة التحلّل به 1و يمكن التخيير و تظهر الفائدة في الخصوصيّات و الأشبه جواز الأخذ بالأخفّ من أحكامهما، و لا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين نعم لو عرض الصدّ بعد بعث المحصور أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لما يقصّرا، فترجيح جانب السابق قويّ. فتأمّل فيما ذكرته و فيما ذكره يظهر لك ما فيهما.
ثمّ إنّ الأحكام المشتركة بينهما كثيرة مذكورة في الكتب الفقهية و كذا