253كلام الدروس لا يدلّ عليه، لأنّ كلامه فيمن صدّ، ثمّ عرض له وجوب العمرة بالفوات، نقل أو انتقل إليها، و أراد إتمامها فصدّ عنه، و لم يتحلّل و رجع إلى بلده، فدخل تحت المصدود من العمرة و أنّه على تقدير إلحاقه بالمصدود إنّما يلحق بالمصدود عن العمرة، لو قلنا بأنّ حكم كلّ من فاته الحجّ مطلقا مصدودا كان أو غيره أن يعتمر، بأن ينتقل بنيّته إليها أو ينتقل من غير اختياره و يتمّ أفعالها للتحليل فإذا حصل له صدّ أو حصر عن باقي أفعالها يأتي بأحكامهما، لكن بشرط أن يقصد ذلك بحيث لو لا المانع لذهب، بل لا يبعد إيجاب السفر إلى جانب مكّة، و عدم التحلّل حتّى يتحقّق المنع إلاّ أن يكون محقّقا علما لا ظنّا فتأمّل و أنّه لو ارتفع العدوّ بالمال لا يبعد وجوب بذله هنا، و إن قلنا بعدم وجوبه في أصل إيجاب الحجّ و العمرة. و دفع الصدّ لفعله العمد هنا، و تقصيره و لو جهلا، لعدم العلم بأنّه معذور فتأمّل سيّما في الجاهل و قليل المال، فإنّه قد يعذر.
و أمّا دليل الإلحاق فعموم وجوب العمرة على من فاته الحجّ مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة المنقولة عن الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ و أيّما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة الحديث، و فيها دلالة على إدراك الحجّ بالمشعر، و لو كان اضطرارا كما مرّ، و عليه خبر آخر صحيح على الظاهر و يدلّ على الانتقال من غير احتياج إلى النقل فتأمّل و ينضمّ إليه عموم أدلّة الصدّ على العمرة، فإنّه يصدق عليه حينئذ فتأمّل فيه، فانّ الظاهر من الأخبار أنّه على الّذي قدم مكّة بعد مضيّ زمان الحجّ العمرة، و هو غير شامل لما نحن فيه فأمّل و أنّ صدق الصدّ عليه غير ظاهر لما مرّ، و إن كان ممكنا و مناسبا للشريعة السهلة و عدم الحرج و الضيق، و إجراؤه فيمن أفسد الحجّ و رجع إلى أهله من غير أن يفعل عمرة التحلّل، و إتمام الحجّ الفاسد أبعد، هذا منتهى نظري، و قد يكون له أدلّة و شواهد و ما أعلمها، بل هو الظاهر لأنّي القاصر و المقصّر.
و أمّا تفسير «فَمَنْ كٰانَ» إلخ فهو ما يعلم من سبب نزوله على ما هو الموجود