245مع شمول الحصر له لغة بل عرفا فتأمّل.
و لا يخفى أنّه يفهم من هذا الخبر أيضا الفرق بين المحصور و المصدود و أنّه لا قضاء للعمرة، إذ لا وقت له، و كذا في الحجّ، و أنّ الاشتراط موجب للتحلّل في الجملة من غير محلّل، و أنّ الاشتراط ممّا لا ينبغي تركه فتأمل.
الثالث عشر: قال بعض الأصحاب إنّ التحلّل المذكور في الحجّ مقيّد بعدم فواته فإذا صبر حتّى فات الحجّ فعليه العمرة للتحلّل بأن ينتقل بنيّته من الحجّ إلى العمرة، أو أنّه ينتقل من غير نيّة و اختيار، على الخلاف عندهم، و إذا حصر عنها أيضا فيتحلّل عن العمرة بالهدي و ظاهر الآية و أخبار الحصر عامّ غير مقيّد بذلك، و الروايات الدالّة على وجوب العمرة على من فاته الحجّ على تقدير صحّتها و تسليم دلالتها غير دالّة على محلّ النزاع بحيث تخصّص الآية و الأخبار الصّحيحة كما فهمت من شرط 1تخصيص الكتاب فتذكّر.
الرابع عشر: أنّه لو لم يحلّ و التحق فأدرك الحجّ بالوقوف المجزئ يجب الحجّ و إن ذبح هديه، إن كان الحصر عنه و إن كان عن العمرة فكذلك و أمّا إذا فات الحجّ في الأوّل ينبغي جواز التحلّل بالهدي بناء على ما قلنا من العمل بعموم الآية و الأخبار، و على ما يفهم من قول الأصحاب يجب التحلّل بالعمرة المفردة كما قاله في الدّروس لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح في الفقيه في باب من فاته الحجّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ، و قال: و أيّما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجّ فليحلّل بعمرة، و عليه الحجّ من قابل 2و يمكن تخصيص هذه الرواية بغير المحصور للآية و أخبار الحصر، و يمكن العكس أيضا و فيه الاحتياط مع كثرة الأصحاب، لكن في الاحتياط تأمل. على أنّ فيه أيضا عن داود الرقّي صحيحا قال كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام بمنى إذ جاء رجل فقال إنّ قوما