246قدموا و قد فاتهم الحجّ؟ فقال نسأل اللّه العافية أرى أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة و يحلق و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، و إن أقاموا حتّى يمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى وقت أهل مكّة فأحرموا منه و اعتمروا، فليس عليهم الحجّ من قابل 1فهذه تدلّ على عدم عموم وجوب العمرة على التعيين فيمكن حملها على المحصور و فيها أمور أخر فتأمّل.
الخامس عشر: أنّه لو لم يتحلّل و لحق، و فاته الحجّ و قد ذبح هديه، قال في الدروس ففي الاجتزاء به أو بالعمرة وجهان قلت الظاهر هو الأوّل و لكن ينبغي مع التقصير و نيّة التحلّل به، على ما تقرّر للآية، و بعض الروايات المتقدّمة و صحيحة زرارة في باب زيادات الحجّ من التهذيب في أخبار الحصر، عن أبي جعفر عليه السلام إن قدم مكة و قد نحر هديه فانّ عليه الحجّ من قابل أو العمرة 2أي إن قدمها بعد الذّبح و فوت محلّ الحجّ فليس عليه إلاّ الحجّ مع عمرته في القابل على الظاهر.
السادس عشر: بما يتحقّق الحصر؟ معلوم تحقّقه بالمنع عن الموقفين معا في الحجّ و الظاهر عدم التحقّق بالمنع عن أحدهما فقط، مثل أن حصر عن عرفة فحصل له وقوف المشعر، أو وقف بها ثمّ حصر عنه، و يدلّ عليه ما ورد في الصدّ في صحيحة فضل بن يونس الثقة في النجاشي المذكورة في باب زيادات الحجّ من التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق، و هي مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرّف، فبعث به إلى مكّة فحبسه فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال يلحق فيقف بجمع، ثمّ ينصرف إلى منى، فيرمي و يحلق و يذبح، و لا شيء عليه، قلت: فان خلّى عنه يوم الثاني 3كيف يصنع؟ قال هذا مصدود