247عن الحجّ فان كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكّة مفردا فليس عليه ذبح و لا حلق، و في الكافي و لا شيء عليه.
و هذه و إن كانت في الصدّ و لكنّ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك و صدق «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» لأنّ المراد الحصر عن الحجّ و العمرة، فما لم يكن المنع عمّا يحصل به الحجّ و العمرة لم يتحقّق الحصر عنهما.
و في هذا الخبر فوائد:
الاولى عدم تحقّق الصدّ إذا كان محبوسا بالحقّ و ذلك يفهم من قوله ظالما له بالمفهوم، و ذكره الأصحاب أيضا و يدلّ عليه العقل و النقل أيضا و هو ظاهر. الثانية إدراك الحجّ بإدراك المشعر اضطراريّا كان أو اختياريا، لظاهر يوم النحر فإنّه يصدق على قبل طلوع الشمس و بعده، مع أنّه سكت عن التفصيل، بل الظاهر الاضطراريّ لأنّ الغالب أنّ المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر قبل طلوعها، الثالثة عدم تحقّق الصدّ بالمنع عن عرفة فقط، مع تيسّر المشعر الرابعة تحقّقه إذا اخرج من الحبس بعد فوت المشعر، الخامسة أنّه لو كان بعد التعريف أيضا لم يكن مصدودا لقوله: قبل أن يعرّف. بل يكون حجّة مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا: السادسة وجوب الذبح و الحلق مع العمرة السابعة: عدم وجوب كفّارة بفوت منسك بغير الاختيار، الثامنة: أنّ الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتّع بها عن حجّ التمتّع على الظاهر هو العمرة المفردة، لكن مع وجوب الذبح أيضا و تعيّن الحلق، و ذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب و يمكن حمل الذبح على الاستحباب، و على كونه هدي التمتّع الواجب، و حمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاجّ صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب، التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلّل بالعمرة إذا لم يتحلّل بالهدي وفات الحجّ في المحصور أيضا كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود، العاشرة أنّ الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح و الحلق إذا كان مصدودا عن الحجّ