244المفردة كما يقوله الأصحاب فيمن فاته الحجّ، و هذه الحسنة تدلّ على جواز الذّبح في مكانه للمحصور، و إجزاء هدي السياق عن هدي التحلّل.
الثاني عشر: هل هذا الحكم مخصوص بالمريض أو جار في كلّ من يعجز بغير العدوّ مثل مكسور الرجل، و فائت النفقة، و الضّالّ عن الطريق؟ الظاهر ذلك لعموم الآية و بعض الأخبار، و إن كان في البعض تصريح بأنّ المحصور هو المريض، و لكن في صحيحة البزنطيّ المذكورة في زيادات الحجّ من التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق و هي مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حلّ له، و أيّ شيء [حرم]عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء فقلت من النساء و الثياب و الطيّب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم، و قال: أما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام «و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ» ؟ قلت أصلحك اللّه ما تقول في الحجّ؟ قال: لا بدّ أن يحجّ من قابل، قال: قلت: فأخبرني عن المحصور و المصدود، هما سواء؟ قال:
لا، قلت: فأخبرني عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله حين ردّه المشركون قضى عمرته؟ فقال: لا و لكنّه اعتمر بعد ذلك 1.
فيمكن تقييدها ببعد ذبح الهدي أو البعث للجمع، و مع ذلك يبقى الحكم بحلّ النساء من غير طوافهنّ مخالفا لحكم المحصور إلاّ أن يحمل ما يدلّ عليه على الاستحباب و هو غير بعيد، سيّما للآية، لكنّ الظاهر أنّه ما ذهب إليه أحد من الأصحاب في المحصور، أو يحمل تلك على غير المشترط و هذه عليه، كما هي ظاهرة فيه، و لا يبعد إخراج منكسر الساق بخصوصه عن حكم المحصور للخبر، و جعل الباقي تحت المحصور كما هو الظاهر من اللّغة، و حصر المحصور في المريض كما في بعض الروايات و ظاهر عبارات الأصحاب أمّا للتغليب، أو إرادة غير المنع بالعدوّ، حيث قوبل بذلك، و بالجملة هو أحسن لأنّ الإحرام ثابت و الخروج عنه [بغير محلّ]مشكل و بقاؤه كذلك موجب للعسر و الضيق المنفيّ عقلا و شرعا