225الحرم على غيرها كما مرّ أنّ الذنوب فيه يضاعف.
«وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ» في الكشاف: كنّى عن النحر و الذّبح بذكر اسم اللّه لأنّ أهل الإسلام لا ينفكّون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا فذكر اسمه تعالى لازمهما شرعا، هذا على مذهب الموجب أوضح دون غيره كأبي حنيفة فإنّه لا يقول باللزوم و الوجوب، ثمّ قال: و فيه تنبيه على أنّ الغرض الأصليّ فيما يتقرّب به إلى اللّه أن يذكر اسمه، و قد حسّن الكلام تحسينا بيّنا أن جمع بين قوله «لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ» و قوله «عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ» و لو قيل لينحروا في أيّام معلومات بهيمة الأنعام، لم تر شيئا من ذلك الحسن و الرّوعة، و الأيّام المعلومات أيّام العشر عند أبي حنيفة، و هو قول الحسن و قتادة و عند صاحبيه هي أيّام النحر العيد و ثلاثة بعده، و الذبح و النحر مختصّة بهذه الأيّام الأربعة، فلا معنى لقول أبي حنيفة لأنّ المراد ذكر اسم اللّه على الذبيحة و المنحورة كما فسّره في الكشاف، و لقوله «عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ» و ورد في بعض رواياتنا، و قول بعض العلماء أنّ المراد به الذكر المشهور يوم العيد، و أيّام التشريق.
و في مجمع البيان: اختلف في هذه الأيّام و في الذكر فيها، فقيل هي أيّام العشر، و قيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحجّ في آخرها و المعدودات أيّام التشريق عن الحسن و مجاهد، و قيل هي أيّام التشريق يوم النحر و ثلاثة بعده، و المعدودات أيّام العشر عن ابن عباس، و هو المرويّ عن أبي جعفر عليه السلام و اختاره الزجّاج، قال: لأنّ الذكر ههنا يدلّ على التسمية على ما ينحر لقوله «عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ» أي على ذبح و نحر ما رزقهم من الإبل و البقر و الغنم، و هذه الأيّام تختصّ بذلك، و لا شكّ أنّ الأخير هو الحقّ للرواية و لقوله تعالى «عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ» و لكن ينبغي أن يقول يوم النحر و أيّام التشريق لا أيّام التشريق ثمّ يفسّرها به و بثلاثة بعده، فانّ العيد ليس بداخل في