224ربّكم، و عن الحسن أنّه خطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يفعل ذلك في حجّة الوداع يعني أعلمهم بوجوب الحجّ فحينئذ دلالتها على الأحكام واضحة و على الأوّل لا بدّ عن انضمام أن ليس هذا منسوخا و أنّه من اجتماع الشريعتين مع أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على ملّة أبيه إبراهيم عليه السّلام «يَأْتُوكَ» أي يجيؤن إليك «رِجٰالاً» أي مشاة جمع راجل كقائم و قيام «وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ» و ركبانا على كلّ إبل، مهزول حال معطوفة على الحال السابقة كأنّه قيل رجالا و ركبانا، و الضّامر الإبل الضعيف، عن ابن عبّاس أنّه ما يدخل مكّة إبل و لا غيره إلاّ هزال «يَأْتِينَ» صفة لكلّ ضامر لأنّه بمعنى الجمع و يحتمل أن يكون صفة له و لرجالا أيضا «مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» أي طريق بعيد «لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ» أي ليحضروا ما ندبهم إليه ممّا فيه نفعهم، في الكشّاف نكّر المنافع لأنّه أراد منافع مختصّة بهذه العبادة دينيّة و دنيويّة لا توجد في غيرها من العبادات و في مجمع البيان المنافع التجارات و قيل التجارة في الدنيا و الأجر و الثواب في الآخرة، و قيل: هي [عنا]منافع الآخرة، و هي العفو و المغفرة عن سعيد ابن المسيّب، و هو المرويّ عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام.
ثمّ اعلم أنّ فيها دلالة على وجوب الحجّ مطلقا بل تشعر بعدم شرط استطاعة الركوب و لكن يقيّد بقوله تعالى «مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و قد فسّرت بالزاد و الراحلة لإجماع الأصحاب على ما نقل، و للأخبار، فيحمل رجالا على الحجّ ماشيا مع استطاعة الركوب أو يحمل الحجّ على الحجّ المطلق الواجب أو المندوب و لعلّ في تقديم رجالا إشعارا بأفضليّة المشي على الركوب، و الروايات مختلفة مذكورة في محلّها مع التوفيق بينها قال في مجمع البيان: و روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنه قال لبنيه يا بنىّ حجّوا من مكّة مشاة حتّى ترجعوا إليها مشاة فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول للحاجّ الراكب بكلّ خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة، و للحاجّ الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبع مائة حسنة من حسنات الحرم قيل ما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف 1و فيها دلالة على تفضيل حسنات