286و ظاهر الآية خبر و معناه أمر لأنه إيجاب الحج على الناس و في مورد هذا الإيجاب في صورة الخبر نكتة مليحة يطلع عليها من تدبره و فيها مداراة و استمالة لأن المأمور به ينكسر بالأمر و أكثر كلام الله و كلام رسوله الوارد على لفظ الخبر إما يتضمن الأمر أو النهي.
فصل
و مما يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام واجب و هو ركن من أركان الحج بعد الإجماع المذكور
2\198
2\198 قوله تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اَللّٰهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرٰامِ و الأمر شرعا على الإيجاب و لا يجوز أن يوجب ذكر الله فيه إلا و قد أوجب الكون فيه و لأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف به. فإن قالوا نحمل ذلك على الندب قلنا هو خلاف الظاهر و يحتاج إلى دلالة و لا دليل. فإن قيل هذه الآية تدل على وجوب الذكر و أنتم لا توجبونه و إنما توجبون الوقوف به كالوقوف بعرفة قلنا لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية. و بعد فإن الآية تقتضي وجوب الكون في المكان المخصوص و الذكر جميعا فإذا دل الدليل على أن الذكر مستحب غير واجب أخرجناه من الظاهر و بقي الآخر يتناوله الظاهر و تقدير الكلام فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام و اذكروا الله فيه. فإن قيل الكون في المكان يتبع الذكر في وجوب أو استحباب لأنه إنما يراد له و من أجله فإذا ثبت أن الذكر مستحب فكذلك الكون. قلنا لا نسلم أن الكون في ذلك المكان تابع للذكر لأن الكون به عبادة