285ع و العموم يتناول الجميع. فالآية تدل على أن التاجر و الحمال و الأجير و غيرهم يصح لهم الحج فليس الحج كالصلاة لأن أفعال الصلاة متصلة لا يتخللها غيرها و أفعال الحج بخلافها فلا يمتنع قصد ابتغاء المنافع مع قصد إقامة التعبد و كذلك لا يمتنع أن يستغفر الله و يصلي على النبي و آله في خلال ذكر التلبيات و غيرها.
فصل
و قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ عن ابن عباس و ابن عمر السبيل الذي يلزم بها الحج هي الزاد و الراحلة و قال ابن الزبير و الحسن ما يبلغه كائنا ما كان و عندنا هو وجود الزاد و الراحلة و نفقة من يلزمه نفقته و الرجوع إلى كفاية عند العود إما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحة و السلامة و زوال الموانع و إمكان المسير و لا بيان في ذلك أبين مما بينه الله بأن يكون مستطيعا إليه السبيل و ذلك عام في جميع ما ذكرنا و من في موضع الجر بدل من الناس المعنى و لله على من استطاع من الناس حج البيت. و قوله تعالى وَ مَنْ كَفَرَ أي من جحد فرض الحج فلم يره واجبا فأما من تركه و هو يعتقد فرضه فإنه لا يكون كافرا و إن كان عاصيا و قال قوم معنى من كفر أي ترك الحج و السبب في ذلك أنه لما نزل قوله وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِيناً قال اليهود نحن مسلمون نحن مسلمون فأنزل الله هذه الآية يأمرهم بأمر الحج إن كانوا صادقين فامتنعوا فقال تعالى فمن ترك من هؤلاء الحج فهو كافر.