280
فصل
2\196
2\196 و قال تعالى وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ . يجب على كل من حج أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى فيحلقه هناك و المعنى لا تزيلوا شعر رءوسكم حتى ينتهي الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه و هو منى. و قال تعالى وَ إِذِ اِبْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ عن ابن عباس أنه تعالى أمر بمناسك الحج الوقوف بعرفة و المشعر و الإفاضة و رمى الجمار و الطواف و السعي و غير ذلك من مناسكه فَأَتَمَّهُنَّ أي وفى بهن. و الابتلاء الاختبار و هو مجاز يعني أنه تعالى يقابل العبد مقابلة المختبر الذي لا يعلم لأنه تعالى لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظلما لمن أدخله النار. و على هذا قوله تعالى وَ اَلْفَجْرِ وَ لَيٰالٍ عَشْرٍ عن ابن عباس و حسن و جماعة الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير و اتقاء الشر وَ اَلشَّفْعِ يوم النحر وَ اَلْوَتْرِ يوم عرفة و وجه ذلك أن يوم النحر مشفع بيوم بعده. و لا يجوز للمتمتع مع الإمكان طواف الحج و ركعتاه و السعي بين الصفا و المروة للحج إلا في هذين اليومين فالطواف للحج و ركعتاه و السعي له و طواف النساء و ركعتاه فهذه الخمسة كلها فريضة و قد بينها رسول الله لقوله وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ و قال مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ .