279
فصل
و الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج و من لم يقدر عليه وجب عليه صيام عشرة أيام
2\196
2\196 قال تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ فالهدي على الحاج المتمتع واجب بلا خلاف لظاهر القرآن و خالفوا في أنه نسك أو جبران و الصحيح أنه نسك و كذلك هو عندنا. فإن لم يجد الهدي و لا ثمنه صام ثلاثة أيام متتابعة في أول ذي الحجة رخصة و وقت صومها يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة فإن فاتته صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق في شوال متتابعة و صام سبعة الأيام إذا رجع إلى أهله و هذا أصح من قول من قال إذا رجع عن حجه في طريقه.
و قوله تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ عن أبي جعفر ع أن المعنى كاملة من الهدي إذا وقعت بدلا منه استكملت ثوابه. ثم إنه لإزالة الإبهام لئلا يظن أن الواو بمعنى أو كأنه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجعتم كقوله فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة و من يجري مجراهم و إنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة.