276تطوع خيرا أي الحج أو العمرة بعد الفريضة و الثاني و من تطوع خيرا أي بالطواف بهما عند من قال إنهما نفل و الثالث و من تطوع خيرا بعد الفرائض كمن طاف بالبيت الطوافات النافلة بعد الفراغ من مناسك الحج و هذا هو الأولى لأنه أعم. و قال الجبائي التقدير فلا جناح عليه أن يطوف بهما و هو غير صحيح لأن الحذف يحتاج إلى دليل. و الفرق بين الفرض و التطوع أن الفرض يستحق بتركه الذم و العقاب و التطوع لا مدخل لهما في تركه.
و عن الصادق ع أن آدم الصفي نزل على الصفا و حواء على المروة و هي مرأة تسميا بهما. و التقصير بعد الفراغ من هذه العمرة واجب قال تعالى مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ .
فصل
و إذا كان يوم التروية و قد فرغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج و أراد الإحرام للحج و هو واجب نوى و أحرم عند مقام إبراهيم و لبى و كل هذه الثلاثة واجب يدل عليه الآيات التي تلوناها من قبل
59\7
59\7 و قال تعالى أيضا مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ . و يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس بها وقف هناك بعد الظهر و العصر إلى غروب الشمس و هذا الموقف فريضة في الحج قال تعالى ثُمَّ أَفِيضُوا