309قَالَ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ وَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا قَدَرَ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَمَى اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ قَالَ إِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ اَلْجَزَاءِ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ كَامِلاً
5- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لاَ يَأْكُلِ اَلْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ رَطْباً وَ لاَ يَابِساً
5- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ اَلصَّيْدَ جَزَى عَنْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ وَ لَكِنَّهُ يَدْفِنُهُ
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ بِصَبِيٍّ فَأَصَابَ اَلصَّبِيُّ صَيْداً فَعَلَى اَلَّذِي أَحَجَّهُ اَلْجَزَاءُ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْعَبْدُ اَلْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْعَبْدُ مُحْرِماً فَأَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلاَهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَزَى اَلْمُحْرِمُ عَنْ مَا أَصَابَ مِنَ اَلصَّيْدِ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ اَلْجَزَاءِ شَيْئاً
1- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ يُحْكَمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً
1- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ حَدَّ فِي صِغَارِ اَلطَّيْرِ وَ اَلْعَصَافِيرِ وَ اَلْقَنَابِرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ مِنْهَا شَيْئاً فَفِيهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى اَلْمُحْرِمَ عَنْ صَيْدِ اَلْجَرَادِ وَ أَكْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ وَطِئَهُ دَابَّتُهُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ مِنْهُ جَزَى عَنْهُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ